الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

120

كفاية الأصول ( فارسى )

كما أن وجوب الباقى فى الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) و قوله : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) و قوله : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) و دلالة الاول مبنية على كون كلمة ( من ) تبعيضية ، لا بيانية ، و لا بمعنى الباء ، و ظهورها فى التبعيض و إن كان مما لا يكاد يخفى ، إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح ، لاحتمال أن يكون به لحاظ الافراد ، و لو سلم فلا محيص عن أنه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد ، حديث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به ، فقد روى أنه خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم ،